استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
ما حكم اتجاه المرحاض إلى القبلة أو استدبارها؟ وهل يختلف الحكم بين البنيان والفضاء؟
ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا". بناءً على هذا الحديث وغيره، قسّم جمهور العلماء المسألة إلى حالتين: 1. قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة (الصحراء والفضاء):
نعم، هذه المسألة صحيحة ولها أصل ثابت في السنة النبوية، وقد فصّل العلماء في حكمها بناءً على الأحاديث الواردة، وخلاصتها تعتمد على مكان قضاء الحاجة (هل هو في العراء أم داخل البنيان):
ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا".
بناءً على هذا الحديث وغيره، قسّم جمهور العلماء المسألة إلى حالتين:
1. قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة (الصحراء والفضاء):
يتفق جمهور العلماء على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الأماكن المكشوفة التي ليس فيها ساتر بين الشخص وبين القبلة.
2. قضاء الحاجة داخل البنيان (في المنازل والحمامات المبنية):
هنا اختلف العلماء على قولين رئيسيين:
القول الأول (الجواز): ذهب جمهور العلماء (من المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد) إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها إذا كان الشخص داخل البنيان (مثل حمامات البيوت الحديثة)، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ارتقى يوماً على بيت حفصة فرأى النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبلاً الشام، مستدبراً الكعبة.
القول الثاني (المنع): ذهب بعض العلماء (كالحنفية في رواية ، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وبعض المعاصرين) إلى أن المنع عام، ويشمل البنيان والصحراء، وأنه يُكره أو يَحرم ذلك حتى داخل البيوت.
الخلاصة العملية:
عند بناء منزل جديد: الأحوط والأفضل للمسلم خروجاً من الخلاف أن يُصمم الحمامات بحيث لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها تعظيماً لشعائر الله.
في حال السكن في بيت مبني مسبقاً:
إذا كانت دورات المياه مبنية باتجاه القبلة، فلا حرج في استخدامها، والمسألة فيها سعة بناءً على قول جمهور العلماء بالجواز داخل البنيان، ولا يأثم المسلم بذلك.
