الإكراه: يشمل الأقوال (كالنطق بكلمة الكفر تحت التهديد بالقتل) والأفعال (كإتلاف مال الغير تحت التهديد الشديد).
والإكراه المعتبر شرعاً (الملجئ) يُسقط الإثم، لقوله ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». يُستثنى من ذلك قطعا القتل والزنا؛ فلا يجوز للإنسان أن يقتل غيره لينجو بنفسه بإجماع الفقهاء، لأن روحه ليست بأولى من روح المقتول.
التقية: هي أن يظهر المسلم للكفار أو الظَلَمة خلاف ما يبطن دفعاً لضرر محقق يقع على نفسه أو ماله، لقوله تعالى: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}. وهي رخصة في حال الضعف والخوف الشديد، وتكون في الأقوال والملاينة في الظاهر، بشرط أن يظل القلب مطمئناً بالإيمان، (كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه)، ولا يجوز أن تتجاوز إلى الإضرار بالمسلمين الآخرين.