رجوع إلى الفتاوى اللباس والزينة والتصوير

المكياج الخفيف للمرأة وضابط إظهار الزينة

فتوى١٠٥٦٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يحرم المكياج الخفيف الذي يحسّن مظهر الوجه؟

خلاصة الجواب

يجوز للمرأة أن تتجمّل بالمكياج لزوجها وبين محارمها والنساء، ما لم يكن فيه ضررٌ أو مادّةٌ نجسة. أمّا إظهاره أمام الرجال الأجانب فلا يجوز؛ لأنّه زينةٌ زائدة على أصل الخِلقة، وقد نُهيت المرأة عن إبداء زينتها لغير المحارم.

الجواب المفصَّل

الأدلّة

  • قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].
  • وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].

التأصيل

  • الوجه ليس بعورةٍ عند الحنفيّة، فيجوز كشفه، لكنّ إباحة كشفه لا تعني إباحة تزيينه للأجانب.
  • المكياج زينةٌ مكتسبة، فيأخذ حكم الزينة المأمور بسترها عن غير المحارم.

الضوابط

  • أن يكون خاليًا من المواد الضارّة أو النجسة.
  • ألّا يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل إن كان ذا جِرم، فيُزال قبلهما.
  • أن تجتنب ما فيه تغيير خلق الله الدائم كالوشم.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب اللباس والزينة والتصوير
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top