الأصل
قالت امرأةٌ من خثعم: يا رسول الله، إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: «نعم» (متّفقٌ عليه)؛ فالحاجّة هي التي أحرمت وباشرت، وأبوها في بلده على حاله.
التعليل
- الإحرام عقدٌ يدخل فيه من باشر النسك بنيّته وتلبيته، والنائب هو المباشر.
- والمحظوراتُ متعلّقةٌ ببدن المحرم، فلا تنتقل إلى من لم يُحرم.
- والحلقُ أو التقصير نسكٌ يفعله النائب في موضعه، وهو من أفعال النسك لا من أحكام المال.
تنبيه
- إذا أراد المنوبُ عنه أن يضحّي، فحكمُ أخذ شعره وأظفاره في عشر ذي الحجّة بابٌ مستقلّ، لا علاقة له بالنيابة.
- ويُشترط في النائب أن ينوي عن المنوب عنه بعينه عند الإحرام.
والله تعالى أعلم.