رجوع إلى الفتاوى الحيض والنفاس والاستحاضة

الحامل ترى الدم

فتوى٩٤٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

امرأةٌ حامل نزل عليها دمٌ في أثناء الحمل، فهل تترك الصلاةَ والصيام لأنّه حيض، أم تصلّي وتصوم؟

خلاصة الجواب

الحاملُ لا تحيض عند الحنفيّة والحنابلة، فما تراه من الدم استحاضةٌ تصلّي معه وتصوم. وعند المالكيّة والشافعيّة -على الأظهر- يمكن أن يكون حيضًا إذا كان بصفته وفي زمن إمكانه. والتأصيلُ على مذهب الحنفيّة أن تصلّي وتصوم، وتتوضّأ لوقت كلّ صلاة إن استمرّ الدم.

الجواب المفصَّل

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: «والنفاسُ هو الدمُ الخارج عقيبَ الولادة، والدمُ الذي تراه الحامل، وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة» (مختصر القدوري ص ٢٠).
  • الحنابلة: «ولا حيضَ مع الحمل» (المحرّر ١/ ٢٦)، قال محشّيه: نصّ عليه أحمد في رواية الجماعة، فقال: «الحاملُ إذا رأت دمًا تتوضّأ وتصلّي وتصوم» (النكت على المحرّر ١/ ٢٦).
  • المالكيّة: «ولحاملٍ بعد ثلاثة أشهرٍ النصفُ ونحوُه، وفي ستّةٍ فأكثرَ عشرون يومًا ونحوُها» (مختصر خليل ص ٢٦)؛ أي يكون دمُها حيضًا ويُقدَّر أكثره بحسب مدّة الحمل.
  • الشافعيّة: «والأظهرُ أنّ دمَ الحامل ... حيض» (منهاج الطالبين ص ٢٠).

تنبيه

النزيفُ في أثناء الحمل قد يكون علامةً على خطرٍ صحّيّ، فينبغي للحامل مراجعةُ الطبيبة دون تأخير، والحكمُ الفقهيّ لا يُغني عن الرعاية الطبّيّة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الحيض والنفاس والاستحاضة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top