رجوع إلى الفتاوى الطهارة

المسح على العمامة والخمار

فتوى٩٠٧٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز المسحُ على العمامة بدل الرأس؟ وهل تمسح المرأة على خمارها؟

خلاصة الجواب

يجوز المسحُ على العمامة المحنّكة الساترة للرأس عند الحنابلة. ولا يجوز الاقتصارُ على العمامة عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، ويُكمل الشافعيّةُ المسحَ على العمامة بعد مسح الناصية. أمّا خمارُ المرأة فالأصلُ أن تمسح على رأسها تحته.

الجواب المفصَّل

مذاهب الفقهاء

  • الحنابلة: «ويجوز المسحُ على العمامة المحنّكة إذا كانت ساترةً لجميع الرأس إلا ما جرت العادةُ بكشفه» (المقنع).
  • الشافعيّة: يمسح من رأسه، «فإن عسُر رفعُ العمامة كمّل بالمسح عليها» (منهاج الطالبين).
  • الحنفيّة: «ولا يجوز المسحُ على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفّازين» (مختصر القدوري).
  • المالكيّة: لا يُمسح عليها إلا عند الضرر، فيُمسح على «عمامةٍ خِيف بنزعها» (مختصر خليل).

الدليل

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ توضّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفّين (رواه مسلم).

التطبيق

  • المرأةُ المحجّبة في العمل أو السفر: تُدخل يدها تحت الحجاب فتمسح ما يُجزئ على مذهبها، ولا تحتاج إلى كشف رأسها كلّه.
  • القبّعةُ والطاقيّةُ ونحوهما لا يُمسح عليها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top