رجوع إلى الفتاوى الطهارة

مشروعيّة المسح على الخفّين وشروطه

فتوى٩٠٥٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكمُ المسح على الخفّين؟ وما شروطُ صحّته؟

خلاصة الجواب

المسحُ على الخفّين رخصةٌ ثابتةٌ بالسنّة المستفيضة، وعليه المذاهبُ الأربعة. ومن شروطه: أن يُلبسا على طهارةٍ بالماء، وأن يسترا محلَّ الفرض، وأن يكونا طاهرين يمكن المشيُ فيهما. وللمذاهب تفصيلٌ في التوقيت والخرق.

الجواب المفصَّل

الدليل

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنّه أهوى لينزع خفّي النبيّ ﷺ في وضوئه، فقال: «دعهما؛ فإنّي أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما (متّفقٌ عليه).

الشروط في الجملة

  • لبسُهما على طهارةٍ مائيّة.
  • سترُهما للقدمين مع الكعبين.
  • إمكانُ متابعة المشي فيهما.
  • ثبوتُهما بأنفسهما؛ ففي «المقنع»: «ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محلّ الفرض ويثبت بنفسه».
  • طهارتُهما.

تنبيه

مدّةُ المسح وحكمُ الجوارب ونزعُ الخفّين مبسوطةٌ في فتوى «المسح على الجوارب: الشروط والمدة ونزع الخفين» في الموقع.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top