الدليل
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنّه أهوى لينزع خفّي النبيّ ﷺ في وضوئه، فقال: «دعهما؛ فإنّي أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما (متّفقٌ عليه).
الشروط في الجملة
- لبسُهما على طهارةٍ مائيّة.
- سترُهما للقدمين مع الكعبين.
- إمكانُ متابعة المشي فيهما.
- ثبوتُهما بأنفسهما؛ ففي «المقنع»: «ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محلّ الفرض ويثبت بنفسه».
- طهارتُهما.
تنبيه
مدّةُ المسح وحكمُ الجوارب ونزعُ الخفّين مبسوطةٌ في فتوى «المسح على الجوارب: الشروط والمدة ونزع الخفين» في الموقع.
والله تعالى أعلم.