الدليل
- عن أمّ قيس بنت محصن رضي الله عنها أنّها أتت بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله (متّفقٌ عليه).
- وعن أبي السمح رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: «يُغسل من بول الجارية، ويُرشّ من بول الغلام» (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه).
مذاهب الفقهاء
- الشافعيّة والحنابلة: يُنضح بولُ الغلام ما لم يطعم الطعامَ للتغذّي، ويُغسل بولُ الجارية.
- الحنفيّة والمالكيّة: يُغسل بولُ الغلام والجارية جميعًا، وحملوا النضحَ على الصبّ الخفيف الذي يحصل به الغسل.
معنى النضح
النضحُ عند القائلين به أن يُصبّ الماءُ على الموضع حتى يعمّه ويغمره من غير عصرٍ ولا دلك، وليس مسحًا جافًّا ولا رشَّ قطراتٍ يسيرة.
الخلاصة في الفتوى
على التأصيل الحنفيّ: يُغسل بولُ الرضيع ذكرًا كان أو أنثى. ومن أخذ بمذهب الشافعيّة والحنابلة في نضح بول الغلام الذي لم يتغذَّ بالطعام فعملُه صحيح، ولا يُنكَر عليه.
والله تعالى أعلم.