رجوع إلى الفتاوى الطهارة

تطهير الأرض والسجّاد من النجاسة

فتوى٨٧٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

بال طفلٌ على السجّاد أو أصابت الأرضَ نجاسة؛ كيف تُطهَّر؟ وهل يكفي جفافُها بالشمس والهواء؟

خلاصة الجواب

الأرضُ تطهر بصبّ الماء عليها حتى تذهب عينُ النجاسة وأثرُها، وعند الحنفيّة تطهر أيضًا بالجفاف وذهاب الأثر في حقّ الصلاة عليها لا التيمّم منها. والسجّادُ يُزال جرمُ النجاسة عنه، ثمّ يُصبّ الماءُ على الموضع ويُسحب أو يُعصر، ويُكرّر حتى يغلب على الظنّ زوالُها، ولا يلزم غسلُ السجّادة كلّها.

الجواب المفصَّل

الأرض الثابتة

  • الدليل: قصّةُ الأعرابيّ الذي بال في المسجد، فقال ﷺ: «دعوه، وهَريقوا على بوله سَجْلًا من ماء» (رواه البخاري).
  • الحنفيّة: تطهر بالمكاثرة بالماء، و«إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ فجفّت بالشمس وذهب أثرُها جازت الصلاةُ بمكانها، ولا يجوز التيمّم منها» (مختصر القدوري).
  • المالكيّة: تُطهَّر بالماء على وفق تفصيلهم في زوال العين والأثر.
  • الشافعيّة: لا تطهر بالشمس والريح في المعتمد، بل بالماء.
  • الحنابلة: المشهورُ أنّها لا تطهر بالشمس والريح، وتطهر بالمكاثرة.

السجّاد والفرش

  • إن كانت النجاسةُ ذاتَ جرمٍ أُزيل أوّلًا.
  • يُصبّ الماءُ الطَّهور على الموضع، ثمّ يُسحب الماءُ بقطعة قماشٍ أو آلة شفط، ويُكرّر ذلك حتى يغلب على الظنّ طهارةُ المحلّ.
  • لا يكفي رشٌّ يسيرٌ لا يصل إلى ما تشرّبه السجّادُ من النجاسة.
  • آلاتُ التنظيف بالبخار والشفط محقِّقةٌ لهذا المعنى إذا أُحسن استعمالُها.

الخلاصة في الفتوى

على التأصيل الحنفيّ: الأرضُ التي جفّت وذهب أثرُ النجاسة منها تجوز الصلاةُ عليها، والسجّادُ يُطهَّر بالماء على الصفة المذكورة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top