الحكم
اتّفقت المذاهبُ على أنّ الماءَ المحكومَ بنجاسته لا يرفع حدثًا ولا يُزيل خبثًا؛ لأنّ النجسَ لا يُطهِّر غيرَه. فمن لم يجد إلا هو انتقل إلى التيمّم لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، والمرادُ الماءُ الطَّهور.
مسائل متّصلة
- إن اشتبه طَهورٌ بنجسٍ: فللمذاهب في التحرّي بينهما تفصيلٌ معروفٌ في كتب الطهارة.
- إن أمكن تطهيرُ الماء المتنجّس بزوال تغيّره بالمكاثرة أو نحوها، عاد طَهورًا على تفصيلٍ يأتي في مسألة المياه المعالجة.
- إن احتاج إلى المتنجّس لدفع العطش المهلك جاز شربُه للضرورة، ويتيمّم للصلاة.
والله تعالى أعلم.