الماء المتغيّر بمخالطٍ طاهر كالصابون وصدأ المواسير
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
ماءٌ تغيّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه بمخالطٍ طاهر، كالصابون والأشنان، أو بصدأ المواسير، أو بأثر المنظّفات والمعقّمات في الخزّانات؛ هل يصحّ الوضوءُ والغسلُ به؟
إن كان التغيّرُ يسيرًا لم يسلب الماءَ اسمَه فهو طَهورٌ تصحّ به الطهارة، ولا سيّما إذا كان ممّا يشقّ صونُ الماء عنه كالصدأ وطحلب المجاري. فإن غلب المخالطُ حتى صار المائعُ يُسمّى صابونًا أو محلولًا أو منظّفًا لا ماءً، لم تصحّ به الطهارة.
إن خالطت الماءَ نجاسةٌ فغيّرت أحدَ أوصافه فهو نجسٌ بالاتّفاق، ولا مدخلَ لقاعدة المشقّة هنا.
والله تعالى أعلم.