في باب القضاء والشهادات، يُشترط في الشاهد انتفاء (التهمة بالقرابة أو المنفعة). وعليه، اتفق جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على الآتي:
1. الأصول والفروع: لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه (وكذلك الأمهات والبنات).
2. الزوجان: لا تجوز شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها (لوجود المنفعة المالية المشتركة).
3. باقي الأقارب: تجوز شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن أخيه، وباقي القرابات، بشرط أن يكون الشاهد متصفاً بـ (العدالة)، وألا يكون في شهادته جر منفعة لنفسه أو دفع ضرر عنها.
(ملاحظة: شهادة هؤلاء المذكورين ضد بعضهم مقبولة، كأن يشهد الأب ضد ابنه، المرفوض هو الشهادة لهم).