رجوع إلى الفتاوى القضاء والشهادات والجنايات والحقوق

السرعة المفرطة والفرق بينها وبين الانتحار

فتوى٧٤٧٢زيارة٠مشاركة
السؤال

نصيحتكم من الكتاب والسنة عن تحريم السرعة المفرطة التي تؤدي بحياة الناس؟ وهل الذي لا يبالي بعد عرض الأدلة عليه من الكتاب والسنة يعتبر من قبيل الانتحار التي توعدهم الله في جهنم اعاذنا الله منها؟ أتمنى من فضيلتكم شرح مفصل عن هذا الأمر

خلاصة الجواب

تجاوز السرعة المقررة نظاماً، والتي وضعها ولي الأمر لحفظ النفوس، محرم شرعاً؛ لأنه من تعريض النفس والغير للتهلكة، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. أما اعتبار من مات بسببها "منتحراً"، فهذا فيه تفصيل: الانتحار شرعاً يقتضي القصد الجازم لإزاحة الروح (أي أن يقصد إنهاء حياته).

الجواب المفصَّل

تجاوز السرعة المقررة نظاماً، والتي وضعها ولي الأمر لحفظ النفوس، محرم شرعاً؛ لأنه من تعريض النفس والغير للتهلكة، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}.

أما اعتبار من مات بسببها "منتحراً"، فهذا فيه تفصيل: الانتحار شرعاً يقتضي القصد الجازم لإزاحة الروح (أي أن يقصد إنهاء حياته).

المسرع غالباً يقصد الوصول السريع أو التباهي ولا يقصد الموت، ولذا يُصنف فعله بأنه "تعدٍّ وتفريط شديد" ومعصية كبرى، وإذا أدى بحياة غيره فهو قاتل (شبه عمد أو خطأ بحسب التفصيل)، ولكنه لا يُحكم عليه بالانتحار المخلد في النار لانعدام القصد، نسأل الله السلامة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب القضاء والشهادات والجنايات والحقوق
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top