رجوع إلى الفتاوى الصرف والذهب والعملات

تسديد الدين السابق لانهيار العملة

فتوى٦٢٥٤زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل عليه دين ١٠ مليون قبل احتلال العراق؟ فهل يجب بالبداية أن يتقيم على سعر الذهب في السنة التي استدان فيها؟ ثم بعد ذلك يسدد الآن؟ أم يعطيها الآن ١٠ مليون بدون تقييم على سعر الذهب انذاك؟

خلاصة الجواب

الحكم الفقهي: إذا كان الدين بعملة ورقية وتعرضت لانهيار كبير في قيمتها (غبن فاحش)، فلا يجوز سدادها بنفس الرقم القديم (10 ملايين)؛ لأن في ذلك ظلماً بيناً للدائن وأكلاً لماله بالباطل. (10 ملايين قبل الاحتلال كانت ثروة طائلة تعادل كيلوغرامات من الذهب، بينما اليوم قيمتها لا تتجاوز 7500 دولار). طريقة السداد:

الجواب المفصَّل

هذه مسألة تتعلق بـ (تغير قيمة النقد)، وتحديداً التضخم الفاحش الذي أصاب الدينار العراقي.

الحكم الفقهي: إذا كان الدين بعملة ورقية وتعرضت لانهيار كبير في قيمتها (غبن فاحش)، فلا يجوز سدادها بنفس الرقم القديم (10 ملايين)؛ لأن في ذلك ظلماً بيناً للدائن وأكلاً لماله بالباطل. (10 ملايين قبل الاحتلال كانت ثروة طائلة تعادل كيلوغرامات من الذهب، بينما اليوم قيمتها لا تتجاوز 7500 دولار).

طريقة السداد: أفتت المجامع الفقهية (ومنها المجمع الفقهي العراقي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي) باللجوء إلى الصلح، أو تقييم المبلغ بالذهب أو بعملة مستقرة (كالدولار) وقت الاستدانة، ويُدفع ما يعادل قيمته اليوم. ويُستحسن في مثل هذه الحالات المعقدة تقسيم الضرر بين الطرفين بالصلح والتراضي حرصاً على براءة الذمة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الصرف والذهب والعملات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top