رجوع إلى الفتاوى القروض والديون والحوالة والضمان

تسديد الدين القديم ببيع جديد يزداد به الدين

فتوى٦٢٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

عجز مدين عن سداد ثلاثة ملايين، فعرض عليه دائنه سلعة مؤجلة بأربعة ملايين ليبيعها نقدًا ويسدد الدين الأول. فما حكم هذه المعاملة؟

خلاصة الجواب

والأولى إذا كان المدين معسراً ولا يستطيع السداد، فالطريق الشرعي الواجب على الدائن هو إظهار السماحة والإنظار: الإنظار لوجه الله: لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. التخفيض للإسراع بالدفع (ضع وتعجل):

الجواب المفصَّل

الإشكال هنا هو الحيلة في البيع و الذريعة إلى الربا.

والأولى إذا كان المدين معسراً ولا يستطيع السداد، فالطريق الشرعي الواجب على الدائن هو إظهار السماحة والإنظار:

الإنظار لوجه الله: لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.

التخفيض للإسراع بالدفع (ضع وتعجل): يجوز عكس الصورة تماماً، بأن يخصم الدائن جزءاً من الدين إن بادر بالسداد الفوري (مثل أن يطلب منه مليونين ونصف بدلاً من 3 ملايين مقابل الدفع الفوري)، فهذا جائز عند الجمهور.

التورق مع طرف ثالث: أما إذا أراد المدين شراء سلعة بالآجل ليبيعها ويقضي دينه، فيجب أن يكون ذلك مع شخص آخر غير الدائن، وبشروط التورق المعتبرة (أن تملك السلعة وتقبضها حقيقة ثم تبيعها لمن شئت لا لمن اشترتها منه).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب القروض والديون والحوالة والضمان
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top