نصّ الشافعيّة
«ولو تنجّس بعضُ بساطٍ فصلّى على موضعٍ طاهرٍ منه وتحرّك الباقي بحركته، أو على سريرٍ قوائمُه على نجس وهو يتحرّك بحركته، صحّت صلاته» (عمدة السالك ص ٣٩)؛ والكرسيُّ في معنى السرير.
التأصيل
- الشرطُ طهارةُ ما يباشره المصلّي من بدنٍ وثوبٍ وموضع، والقوائمُ ليست موضعَ المصلّي، بل حائلٌ بينه وبين الأرض.
- فإذا لاقى المصلّي النجاسةَ بنفسه أو ثوبه بطلت صلاته إلا فيما يُعفى عنه من يسير النجاسة على تفصيل المذاهب.
حالات خاصّة
كيسُ الإخراج أو القسطرة المتّصلة بالمريض لهما حكمٌ مستقلٌّ بابُه طهارةُ صاحب العذر، ولا يُقاسان على نجاسةٍ بعيدةٍ تحت القوائم.
والله تعالى أعلم.