الأصل
قال ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة، ولا تأكلوا في صحافها» (متّفقٌ عليه)، وألحق الفقهاء بالأكل والشرب سائرَ وجوه الاستعمال.
نصّ الحنفيّة
قال الزيلعيّ: «وهذا بخلاف كرسيّ الفضّة أو الذهب حيث لا يجوز أن يقعد عليه؛ لأنّه استعمالٌ تامٌّ في حقّه» (تبيين الحقائق ٦/ ١٥)، وفي «المحيط البرهانيّ» التفريقُ بين التختّم بالفضّة فإنّه حلال، «وبين الجلوس على كرسيّ الفضّة فإنّه حرام» (٥/ ٣٤٧).
الصلاة عليه
- التحريمُ متعلّقٌ بالاستعمال لا بالصلاة نفسها، فهو كالصلاة في ثوبٍ مغصوب: يأثم بالاستعمال، وتصحّ الصلاة عند الجمهور.
- فيستبدل العاجزُ كرسيًّا مباحًا فور علمه، ولا يعيد ما صلّى.
المطليّ والملوّن
- اللونُ الذهبيّ من غير ذهبٍ لا حكم له.
- والطلاءُ الحقيقيّ بالذهب أو الفضّة له تفصيلٌ بين المذاهب في القدر الذي يتحصّل منه بالعرض على النار، ومثلُه في آنية المضبّب.
والله تعالى أعلم.