رجوع إلى الفتاوى الطهارة

نقض المرأة ضفائرها في الغسل

فتوى٩٢٤٠زيارة٠مشاركة
السؤال

شعري طويلٌ مضفور، ويشقّ عليّ نقضُه في كلّ غسل. فهل يجب نقضُ الضفائر في غسل الجنابة والحيض؟

خلاصة الجواب

لا يجب على المرأة نقضُ ضفائرها في غسل الجنابة إذا وصل الماءُ إلى أصول الشعر وإلى البشرة. وكذلك غسلُ الحيض عند الحنفيّة والمالكيّة، وفي غسل الحيض وجهان عند الحنابلة. فإن كان الضفرُ يمنع وصول الماء وجب نقضُه لإيصال الماء لا لذات الضفر.

الجواب المفصَّل

الدليل

عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنّي امرأةٌ أشدّ ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنّما يكفيكِ أن تحثي على رأسكِ ثلاثَ حثيات، ثمّ تفيضين عليكِ الماء فتطهرين» (رواه مسلم).

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: «وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماءُ أصول الشعر» (مختصر القدوري ص ١٢)، قال المرغينانيّ: «وليس عليها بلُّ ذوائبها، هو الصحيح، بخلاف اللحية» (الهداية ١/ ١٩).
  • المالكيّة: من واجبات الغسل: «تخليلُ شعرٍ وضغثُ مضفوره لا نقضُه» (مختصر خليل ص ٢٣)؛ والضغثُ: جمعُه وتحريكُه باليد ليداخله الماء.
  • الشافعيّة: الواجب «تعميمُ شعره وبشره» (منهاج الطالبين ص ١٤)؛ فإن لم يصل الماء إلى باطن المضفور إلا بنقضه وجب.
  • الحنابلة: «ولا يلزم المرأةَ نقضُ شعرها لغسل الجنابة، وفي غسل الحيض وجهان» (المحرّر ١/ ٢١).

غسل الحيض

يُستحبّ فيه مزيدُ التنظيف وتتبّعُ أثر الدم؛ قال النوويّ: «وتُتبِع لحيضٍ أثرَه مسكًا، وإلا فنحوه» (منهاج الطالبين ص ١٥).

خلاصة

العبرةُ بوصول الماء إلى أصول الشعر والبشرة؛ فإن وصل بلا نقضٍ صحّ الغسل، وإن منع الضفرُ وصوله وجب النقض.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top