رجوع إلى الفتاوى الطهارة

ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل

فتوى٨٨٣٠زيارة٠مشاركة
السؤال

وقعت ذبابةٌ أو نملةٌ أو بعوضةٌ في ماءٍ أو طعامٍ وماتت فيه؛ فهل ينجس؟

خلاصة الجواب

لا ينجس الماءُ ولا الطعامُ بموت ما لا دمَ له سائل فيه عند المذاهب الأربعة، إلا أن يتغيّر به. وميتتُه طاهرةٌ عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، ونجسةٌ عند الشافعيّة مع العفو عن تنجيسها للمائع.

الجواب المفصَّل

الدليل

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: «إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فليغمسه ثمّ لينزعه؛ فإنّ في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءً» (رواه البخاري). والغمسُ قد يُفضي إلى موته، ولم يأمر بإراقة الشراب.

مذاهب الفقهاء

  • الحنفيّة: «وموتُ ما ليس له نفسٌ سائلةٌ في الماء لا ينجسه كالبقّ والذباب والزنابير والعقرب» (الهداية ١/ ٢٢).
  • المالكيّة والحنابلة: ميتتُه طاهرة، وفي «المقنع»: «ولا ينجس الآدميّ بالموت، وما لا نفسَ له سائلةٌ كالذباب وغيره».
  • الشافعيّة: الميتةُ نجسةٌ عندهم، لكنّ «ما لا نفسَ له سائلةٌ إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنّه لا ينجّسه» (متن أبي شجاع).

معنى «ما لا دم له سائل»

هو ما لا يسيل منه دمٌ إذا جُرح أو قُتل على الوجه المعتاد، كالذباب والبعوض والنمل والخنفساء والعقرب. وهو وصفٌ فقهيٌّ حسّيّ، لا دعوى تشريحيّة.

تنبيه

إن تغيّر الماءُ أو الطعامُ بكثرة ما مات فيه، أو ترتّب على تناوله ضررٌ صحّيٌّ معتبر، خرجت المسألة إلى باب التغيّر والضرر، فيُترك.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top