إن كان المُضَحِّي قد عَيَّنها ثم تَلِفَت بلا تفريطٍ منه (سُرقت أو ماتت بمرض أو حادث)، فالراجح أنه لا بَدَلَ عليه، وهو مذهب الشافعيَّة وأبي يوسف من الحنفيَّة، إذ خَرَجَت عن ملكه إلى الله تعالى، فأشبهت الوقفَ المتلَفَ
وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الغنيُّ قد عَيَّنها لم يَلزَمه إبدالُها (موافقةً للجمهور)، أمَّا إن كان قد التزمها بالنذر فيَلزَمه.
وأمَّا إن فَرَّط في حِفظها فعليه ضمانُها بإبدالها بمثلها.