إذا أخطأت المؤسَّسة بسبب تفريطٍ منها، فعليها ضمانٌ يَلزمها رَدُّ ما أخذت، أو تنفيذ الأضحية في العام التالي مع استئذان المُضَحِّي.
ولا يَكتفي المُضَحِّي بمجرَّد قبول الاعتذار إذا كان مُلزمًا بأداء سُنَّة الأضحية في حقِّه
. أمَّا إن كان السببُ ظرفًا قاهرًا خارجًا عن إرادتها (حربًا، أو إغلاقًا مفاجئًا للحدود، أو كارثةً طبيعيَّة)، فلا تَضمَن المؤسَّسةُ، وعلى المُضَحِّي قبولُ ذلك صبرًا واحتسابًا، وله أن يَذبَحَ أُضحيةً أخرى إن أمكن، أو يَكتفي بما حصل من إخراج المال على وجه الصدقة المعجَّلة.