رجوع إلى الفتاوى التبرعات والوقف وتغيير مصرفهما

مناقلة التبرعات بين سماعات المسجد وهدايا الطلاب

فتوى١٨١١زيارة٠مشاركة
السؤال

اشترت إدارة المسجد سماعات من مال كان مرصودًا لهدايا الطلاب، ثم وصل تبرع مشروط للسماعات. فهل تجعل التبرع الجديد بدل المال السابق وتصرفه للهدايا بتغيير النية؟

خلاصة الجواب

بناءً على القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بأبواب التبرعات والصدقات، لا يجوز إجراء هذه المناقلة أو تغيير النية وتوجيه المال لغير ما اشترطه المتبرع إلا بإذنه الصريح. وإليك تفصيل القواعد الفقهية الحاكمة لهذه المسألة، والحلول العملية المتاحة: 1. القاعدة الفقهية:

الجواب المفصَّل

بناءً على القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بأبواب التبرعات والصدقات، لا يجوز إجراء هذه المناقلة أو تغيير النية وتوجيه المال لغير ما اشترطه المتبرع إلا بإذنه الصريح.

وإليك تفصيل القواعد الفقهية الحاكمة لهذه المسألة، والحلول العملية المتاحة:

1. القاعدة الفقهية: "شرط الواقف كنص الشارع"

اتفق الفقهاء على وجوب الالتزام بشرط المتبرع (أو الواقف).

فإذا دفع شخص مالاً وقال "هذا لشراء سماعات للمسجد"، فإن هذا المال يُعتبر "أمانة مقيدة" في ذمة الإدارة.

لا يجوز شرعاً تغيير مسار هذا المال لشراء هدايا، ولا يجوز استخدامه لسداد عجز مالي سابق في صندوق آخر (صندوق الهدايا) إلا إذا كان المتبرع يعلم بذلك مسبقاً ووافق عليه.

2. مسألة الأثر الرجعي والمناقلة

السماعات التي تم شراؤها مسبقاً قد تم شراؤها بالفعل وانتهى الأمر، ولا يمكن بأثر رجعي تغيير النية لنجعلها من مال المتبرع الجديد دون علمه.

المال الجديد هو عقد تبرع جديد يجب أن يُصرف في الغرض الذي حُدد له.

لحل هذه المشكلة بطريقة تبرئ ذمتكم أمام الله،

الخيار الأول (وهو الأفضل والأسهل): استئذان المتبرع.

يجب التواصل مع الممول وشرح الموقف له بشفافية تامة، كأن تقولوا له: "لقد احتجنا لسماعات ضرورية للمسجد واشتريناها من مال كان مخصصاً لهدايا 90 طالباً، فهل تأذن لنا أن نجعل تبرعك سداداً وتعويضاً لهذا المبلغ لنتمكن من شراء الهدايا للطلاب؟".

إذا وافق المتبرع (وهذا هو الغالب والمتوقع لكونه يبحث عن الأجر)، جاز لكم ذلك تماماً وحُلّت المشكلة.

أو تعلم يقينا أنه لا يمانع.

أو الالتزام بشرط المتبرع (في حال عدم موافقته أو تعذر الوصول إليه).

فإذا رفض المتبرع أو لم تتمكنوا من سؤاله، فيجب بقاء ماله مخصصاً للصوتيات.

في هذه الحالة يوضع المال في "صندوق صوتيات المسجد"، ويمكن استخدامه لشراء سماعات إضافية إن لزم الأمر، أو أجهزة مساندة (مثل الميكروفونات أو أسلاك جديدة)، أو يُحفظ لصيانة السماعات مستقبلاً، ويبقى صندوق الهدايا منفصلاً تبحثون له عن ممول آخر.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب التبرعات والوقف وتغيير مصرفهما
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top