1. قراءة القرآن عن ظهر قلب (غيابياً):
الجنب: يَحرُم عليه قراءة القرآن إجماعاً حتى يغتسل، لأن رفع الجنابة بيده وفي مقدوره.
الحائض: منعها الجمهور، ولكن أجاز لها المالكية (وهو اختيار ابن تيمية) قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأن مدة الحيض تطول ولا قدرة لها على رفعها، ولئلا تنسى حفظها أو تُحرم من أورادها.
وهذا الرأي هو الأيسر والأنسب.
2. مس المصحف من وراء حائل:
إذا كان الحائل منفصلاً عن المصحف وعن القارئ (مثل: قفازين سميكين، أو عود، أو غلاف منفصل، أو حقيبة) يجوز مسه وتقليبه للحائض والجنب عند جمهور الفقهاء.
أما إذا كان الحائل متصلاً بالمصحف (كغلافه المثبت فيه) فلا يجوزمسه بهما. (والتطبيقات الإلكترونية للمصحف في الهواتف لا تأخذ حكم المصحف الورقي، فيجوز للحائض والجنب لمس الشاشة والقراءة منها بلا حائل).