لا يثبت للزوج عند الحنفيّة خيارٌ بعيب الزوجة؛ لأنّه يملك الطلاق. ولا يثبت للزوجة خيارٌ بعيب الزوج إلا في الجبّ والعنّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وأثبت محمد لها الخيار في الجنون والبرص والجذام دفعًا للضرر. فإن تراضيا على الفراق قبل الدخول فهو طلاق، ولها نصف المهر المسمّى، إلا أن تتنازل عنه أو يتّفقا على خلعٍ بعوض.