الطلاق إنهاءٌ للنكاح بلفظ الزوج أو من ينوب عنه، ويُحسب من عدد الطلقات الثلاث. والفسخ نقضٌ للعقد بسببٍ شرعيٍّ كخيار البلوغ، ولا يُنقص عدد الطلاق، فلو عقدا بعده ملك الزوج ثلاث طلقات. ولا يمحو الفسخ ما ثبت من آثار الزواج الصحيح، كنسب الأولاد، وحرمة المصاهرة، والعدّة بعد الدخول.