ما أُخذ ليُشترى إن رضي الآخذ يسمّيه الحنفيّة «المقبوض على سوم الشراء». فإن سُمّي الثمن عند الأخذ فهو مضمونٌ على الآخذ ببدله يوم قبضه: المثلُ إن كان مثليًّا، والقيمةُ إن لم يكن. وإن لم يُسمَّ الثمن فهو أمانة، فإذا تعدّى عليه ضمنه. ويجب ردّ العين إن بقيت. وإن اتّفقا على أنّ تصرّفه كان شراءً بالثمن المسمّى، لزمه ذلك الثمن.