الحكم الفقهي:
الحنابلة: الصلاة في المقبرة باطلة مطلقاً (سوى صلاة الجنازة)، لعموم الحديث: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
الجمهور (حنفية، مالكية، شافعية): الصلاة مكروهة كراهة تنزيه، بشرط ألا يُصلي مستقبلاً القبر (فإن استقبله اشتدت الكراهة أو حَرُم)، وبشرط أمن النجاسة في تربة المقبرة (كنبش القبور واختلاط الصديد). وتصح الصلاة وتسقط بها الفريضة.
خوف فوات الوقت: إذا ضاق الوقت وهو داخل المقبرة، فالأولى والأحوط خروجُه منها بخطوات إلى خارج السور ليصلي في أرض عامة. فإن عجز تماماً وضاق الوقت بحيث لو خرج لطلعت الشمس (مثلاً)، فليُصلِّ في مكان خالٍ من القبور داخل السور ولا يترك الصلاة تخرج عن وقتها، وصلاته صحيحة عند الجمهور.