شراء محولة كهربائية وبيعها مؤجلًا قبل نقلها من المحل
رجل قال لتاجر فلان يبيع محولة كهرباء ب ٢٩ ورقه نقدي بس مايقبل يبيعه بالاجل
التاجر قال اني اشتريه وابيعها الك ب ٤٠ ورقه لمده
وافق الطرف الثاني
اعطي المبلغ وتملكها
حكم هذا البيع
القبض في المنقول هو نقله و إنما تتصور التخلية في العقار و نحوه مما يعسر نقله. لكن ممكن ان يقال جواز البيع قبل قبضه في غير المطعوم على رأي المالكية لا يضر اتفاق الاطراف الثلاثة على صحة العقد.
القبض في المنقول هو نقله و إنما تتصور التخلية في العقار و نحوه مما يعسر نقله.
لكن ممكن ان يقال جواز البيع قبل قبضه في غير المطعوم على رأي المالكية
لا يضر اتفاق الاطراف الثلاثة على صحة العقد.
كما أن الوعد بالشراء ملزم على رأي السادة المالكية وهو ما يفتى به اليوم حفاظا على عدم الأضرار بالبائع
تحريم الحلال مثل تحليل الحرام
حضرتك ذكرت شرطين شيخي العزيز و لا أعلم مستندكم فيه .
ممكن الاطلاع على ما يعرف ببيع المرابحة في المصارف الإسلامية
و الندوات للمجامع الفقهية التي كتب بحوث في هذا الأمر بالخصوص تنبيكم عنها مع التقدير
فاتفاق الاطراف الثلاث على هذا البيع لا يعد خارما له و لا عائقا وحبذا لو نقلت لي من يقول بالتحريم و دليله .
لأن الفقهاء مجمعون على أن وجود الطرف الثالث يبيح البيع عنده
على خلاف الشافعي الذي اجازوه مع الطرفين.
اما الالزام فهو ما ذهبت اليه دور الافتاء اليوم على رأي السادة المالكية؛ لأن البائع يتضرر بترك المشتري ما اوصاه به.
يعني مثلا انا صاحب محل لو طلب مني زبون حاجة وانه على استعداد لشرائها فذهبت لقلبها لأجل رغبة المشتري فتكلفت عناء و كلفة شرائها رجاء بيعها فاعتذر عن شرائها فالقول بعدم الالزام ضرر جاءت الشريعة برفعه
على أن الأصل في العقود الإباحة فمن جاء بالتحريم طالبناه بالحجة و البرهان
فكيف وجماهير العلماء قائلون بالجواز هنا فلا أعلم من أين جاء التحريم.
وممكن قلب الأمر أن كل مسألة لا تعدم أن تجد من يقول بالتحريم فهل نضيق على الناس المسالك و نحجر واسعا والأمر فيه سعة و رحمة
