سفر الزوجة وبنتها للعمرة مع منع الزوج الهاجر غير المنفق
سؤال ياشيخ زوج هاجر زوجة وبنتة من سنين لا يصرف عليهم ولا يهتم بيهم وربنا نعم على الزوجه مبلغ من المال لان هي عدها راتب بفضل ربنا وجمعت فلوس عمره الها والبتها واستاذنت من زوجها من خلال البنت بان يروحون عمره البنت عمرها 17 الاب وافق في البدايه وبعد ان اعطت المبلغ والجواز رفض ان تذهب البنت وامها الى العمره هل هذا صحيح .. للعلم هو لا يصلي ولا يعرف الدين رغم هو مسلم .
كما وردني حضرة المشايخ الفضلاء الكرام .
هل طاعة الزوج واجبه ؟؟
مع التقدير وفائق الاحترام
وبناءً على ما سبق، يتضح أنه لا حرج على الزوجة من الخروج لأداء فريضة الحج أو العمرة دون إذن زوجها الذي لا ينفق عليها، شريطة أن تسافر مع محرم او رفقة مأمونة.
ممكن الفتوى بما ذكرنا إذا تعسف الزوج و لم يكن له مبرر شرعي لمنع زوجته من العمرة
لاشك أن العمرة من الشعائر الدينية التي قد تكون واجبة على المسلم إذا توفرت شروط الاستطاعة عند الشافعية و الحنابلة.
وإذا كانت العمرة واجبة على الزوجة، بمعنى أنها استطاعت ماديًا وجسديًا لأدائها ولم تعتمر من قبل، فإنه لا يحق للزوج منعها من أدائها.
وبالتالي، لا يملك الزوج حق منعها من أداء واجب شرعي
وكذا لو هجر الزوج وامتنع عن النفقة كمافي حال هجر الزوج زوجته وامتنع عن الإنفاق عليها دون وجود سبب شرعي يبيح له ذلك،
فيجوز للزوجة في هذه الحالة ألا تمكن زوجها من نفسها، وأن تمنعه من الاستمتاع بها.
كما يجوز لها الخروج من المنزل دون إذنه لقضاء حاجاتها الضرورية، وذلك لرفع الضرر عنها .
كما نص عليه ابن قدامة رحمه الله أنه إذا رضيت الزوجة بالبقاء مع زوجها رغم عدم إنفاقه عليها، فلا يلزمها تمكينه من الاستمتاع بها؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه. وعليه، يجب على الزوج أن يخلي سبيلها لتتمكن من الكسب والإنفاق على نفسها، لأن حبسها دون نفقة يُعد إضرارًا بها. ويُضيف ابن قدامة أن الزوج لا يملك حبس زوجته إلا إذا كفاها مؤنتها وأغناها عما لا بد لها منه، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها. فإذا انتفى هذان الأمران، لم يملك حبسها .
وبناءً على ما سبق، يتضح أنه لا حرج على الزوجة من الخروج لأداء فريضة الحج أو العمرة دون إذن زوجها الذي لا ينفق عليها، شريطة أن تسافر مع محرم او رفقة مأمونة.
ممكن الفتوى بما ذكرنا إذا تعسف الزوج و لم يكن له مبرر شرعي لمنع زوجته من العمرة
