نصّ الحنفيّة
«وأمّا الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلًا عن شيء ... أو وجب بدلًا عمّا ليس بمالٍ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه ما لم يُقبض كلّه ويحول عليه الحول بعد القبض» (بدائع الصنائع ٢/ ١٠).
نصّ الشافعيّة
«والدين ... إن كان عرضًا أو نقدًا ... وفي الجديد أنّه إن كان حالًّا وتعذّر أخذه لإعسارٍ وغيره فكمغصوب، وإن تيسّر وجبت تزكيته في الحال، أو مؤجّلًا فالمذهب أنّه كمغصوب، وقيل: يجب دفعها قبل قبضه» (منهاج الطالبين ص ٧٢).
التطبيق
- على مذهب الحنفيّة: إذا قبضت المهر بدأ حولُه من يوم القبض، فإن حال عليه وهو نصابٌ أو مضمومٌ إلى نصابٍ عندها زكّته.
- على مذهب الشافعيّة: إذا قبضته زكّته عن السنين الماضية.
- والمهر المعجّل المقبوض: مالٌ من أموالها تجري عليه أحكام النقود.
والله تعالى أعلم.