إعطاء الزكاة للفقير من بني هاشم
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
هل يجوز إعطاء الزكاة لمن ينتسب إلى بني هاشم إذا كان فقيرًا ولا يصله شيءٌ ممّا كان يُعطى لهم من الخمس؟
ظاهر المذهب الحنفيّ منعُ دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويجوز لهم صدقة التطوّع. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جوازَ الدفع إليهم في زمانه؛ لأنّ العوض الذي كان لهم من خمس الخمس انقطع، واختاره الطحاويّ. فمن عمل بهذه الرواية عند تحقّق الفقر لم يُنكَر عليه.
«ولا تُدفع إلى بني هاشم؛ لقوله ﷺ: يا بني هاشم، إنّ الله تعالى حرّم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوّضكم منها بخمس الخمس، بخلاف التطوّع» (الهداية ١/ ١١٢).
«واختار الطحاويّ دفعها لبني هاشم، وكذا روى أبو عصمة عن الإمام أنّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنّ عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقّيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوّض» (حاشية الطحطاويّ على مراقي الفلاح ص ٧٢١).
والله تعالى أعلم.