رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

أرضٌ اشتُريت لبناء مسكن ولم تُبنَ سنين، وأثر عرضها للبيع

فتوى١٠١٠٠زيارة٠مشاركة
السؤال

اشتريتُ أرضًا لبناء بيت، وبقيت ثلاثين سنةً دون بناء؛ فهل فيها زكاة؟ وهل يتغيّر الحكم إذا عرضتُها للبيع؟

خلاصة الجواب

لا زكاة في أرضٍ اشتُريت للسكن ولو طال بقاؤها؛ لأنّها من أموال القُنية لا التجارة. ولا تصير للتجارة عند الحنفيّة بمجرّد نيّة البيع أو عرضها له، بل تبقى كذلك حتّى تُباع، فيُزكّى ثمنها بأحكام النقود.

الجواب المفصَّل

الأصل

زكاةُ العروض لا تجب إلا فيما أُعدّ للتجارة بنيّةٍ مقارنةٍ للتملّك بعقد معاوضة؛ وما اقتُني للحاجة فلا زكاة في عينه.

نصّ الحنفيّة

«ومن اشترى جاريةً للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة؛ لاتّصال النيّة بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتّى يبيعها، فيكون في ثمنها زكاة؛ لأنّ النيّة لم تتّصل بالعمل» (الهداية ١/ ٩٦)؛ والأرض المشتراة للسكن في معناها.

التطبيق

  • الأرض المشتراة للسكن: لا زكاة فيها عن السنين الماضية.
  • عرضُها للبيع لشراء غيرها أو لحاجة: لا يجعلها للتجارة.
  • إذا بيعت وقُبض ثمنها: يُضمّ الثمن إلى ما عنده من النقود، ويُزكّى بحوله ونصابه.
  • من اشترى الأرض أصلًا بنيّة الاتّجار: فهي عروض تجارة تُزكّى قيمتها كلّ حول.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top