رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

زكاة العلاج للزوجة التي لا ينفق عليها زوجها

فتوى٢٧٠٤زيارة٠مشاركة
السؤال

السؤال الثاني عن الزكاة؟ امرأة بذمة رجل والرجل بخيل لا يعطيها لإجراء عملية؟ هل يجوز دفع الزكاة لها

خلاصة الجواب

التكييف الفقهي لنفقة التداوي (العلاج): جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة المتقدمين يرون أن أجور الطبيب والعلاج والعمليات لا تجب على الزوج ضمن النفقة الزوجية الأساسية، بل تجب في مال الزوجة إن كان لها مال. (وإن كان بعض المعاصرين يرى وجوبها على الزوج بالمعروف). حكم إعطائها من الزكاة: بناءً على قول الجمهور؛

الجواب المفصَّل

الأصل أن الزوجة الغنية بغنى زوجها لا تُعطى من الزكاة، لأن نفقتها مكفية. لكن في هذه الحالة الدقيقة تفصيل:

التكييف الفقهي لنفقة التداوي (العلاج): جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة المتقدمين يرون أن أجور الطبيب والعلاج والعمليات لا تجب على الزوج ضمن النفقة الزوجية الأساسية، بل تجب في مال الزوجة إن كان لها مال. (وإن كان بعض المعاصرين يرى وجوبها على الزوج بالمعروف).

حكم إعطائها من الزكاة: بناءً على قول الجمهور؛ بما أن تكاليف العملية لا تلزم الزوج، والزوجة لا تملك مالاً، فهي في حكم "الفقيرة" أو "المسكينة".

وعليه يجوز قطعاً دفع الزكاة لها لإجراء العملية.

وحتى على القول المعاصر بوجوب العلاج على الزوج، فبما أنه "بخيل" وممتنع عن الدفع، ولا تستطيع هي أخذ المال منه، فقد انقطعت عنها النفقة في هذا الجانب، ونَصَّ الشافعية والحنابلة على أن من وجبت نفقته على غني ممتنعٍ عن الدفع ولا يمكن إجباره، فإنه يُعطى من الزكاة لحاجته، فتأخذ الزكاة بوصف الفقر.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top