الراجح من أقوال أهل العلم -وهو مذهب المالكية والحنابلة، واختيار المحققين- أن أبوال وأرواث ما يُؤكل لحمه (كالغنم والبقر والإبل) "طاهرة" وليست نجسة.
بناءً على ذلك: تجوز صلاة هذا العامل في ملابسه وحذائه التي أصابها الروث، وتصح صلاته وسجوده على الروث وفي أماكن تجمع هذه الحيوانات (المرابض).
معنى حديث (صلوا في مرابض الغنم): هو نص صريح في جواز الصلاة في أماكنها، ويدل استلزاماً على طهارة أعيانها ومفرزاتها. وقد فرق النبي ﷺ بينها وبين معاطن الإبل، ليس لنجاسة الإبل، بل لأسباب تعبدية أو لطبيعة الإبل الشيطانية المشتتة للخشوع كما ورد في التعليل النبوي.