تقسيم الأراضي الأميرية وحقوق التصرف
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
نعيش في منطقة ريفية والأرض مشاعة للدولة من بيوت وبساتين وفي السندات مذكورة أسهم لأصحاب السكن وليست ملك طابو صرف؟ لكن البساتين مخرجه طرق وأسيجة وكل حسب وضعه؟ فهل إذا مات الأب أو الأم يقسم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين أم يجوز التقسيم بالتساوي؟ يعني في السند مثلا للبنت ٤٥ سهم والولد ٤٥سهم؟ هل يجوز ذلك
الجواب للسائل: تقسيم السندات بـ 45 سهماً للولد و45 سهماً للبنت هو انتقال قانوني لمنفعة أرض أميرية وليس ميراثاً لملك تام، وهو حلال وجائز ومقر من مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة.
الخلاصة والقول الراجح: التقسيم بالتساوي للذكر والأنثى في هذه الحالة جائز شرعاً وموافق للقانون، ولا يعتبر ذلك مخالفاً لآيات المواريث.
هذه الأراضي (التي ليست ملك طابو صرف) تُسمى في الفقه والقانون بـ "الأراضي الأميرية". رقبتها (ملكيتها الأصلية) تعود للدولة، وما يملكه المواطن هو "حق المنفعة والتصرف" فقط.
عند وفاة صاحب حق التصرف، فإن ما يجري ليس "ميراثاً شرعياً" للمال، بل يُسمى "حق الانتقال". وبما أن الدولة هي المالك الأصلي، فلها أن تضع شرطاً لكيفية انتقال هذا الحق بعد وفاة المنتفع.
استقر قانون الأراضي العثماني (والذي أخذت عنه قوانين الدول العربية) على أن حق الانتقال يُقسم بالتساوي بين الذكور والإناث.
الجواب للسائل: تقسيم السندات بـ 45 سهماً للولد و45 سهماً للبنت هو انتقال قانوني لمنفعة أرض أميرية وليس ميراثاً لملك تام، وهو حلال وجائز ومقر من مجامع الفقه الإسلامي المعاصرة.