رجوع إلى الفتاوى الشركات والمضاربة والاستثمار

تطبيق سنتات والأرباح المحددة والتصرف فيما سبق قبضه

فتوى٦٤٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

مالحكم الشرعي للدخول بتطبيق على الانترنت الغايه منه استثمار الاموال والحصول على ربح معين

طريقة عمل التطبيق تنزيل من متجر بلي اسمه (سنتات )

شراء عداد او سهم داخل التطبيق

بمبلغ معيين للحصول على ربح بقيمة 10٪ من المبلغ الكلي

الغايه من التطبيق الدخول كل 24ساعه الى التطبيق وتفعيل العداد مره واحده في اليوم للحصول على عدد من النقاط وتحويلها الى مبلغ بالدولار وهذا العداد دائمي ليس مؤقت

التطبيق ليس فيه مقاطع فاضحه او مخله بالدين مجرد اخبار سياسيه

اما عائدات المبالغ تذهب للاستثمار في المنازل السكنيه وبيع السيارات نقدا وبلتقسيط

هذا الشرح مفصل عن التطبيق

هذا سؤال وردنا الى المسجد

يرجوا الأجابة

وجزاكم الله عنا خير الجزاء

خلاصة الجواب

او البيع المحرم لاسباب الغرر و الجهالة و... الخ معروف. ولا يخفى على جنابكم الكريم ان كل مسالة لها تكييفها الخاص الذي لا يشترك معها سواها قال ابن تيمية:

الجواب المفصَّل

حرمته ترجع الى انه برنامج نصب و احتيال.

وفيه جهالة و غرر كبير يوجب تحريم التعامل به.

عفوا دكتور الموضوع مع القول بحرمته لكنه ليس ربا

فقضية تسمية ربح محدد في المضاربة حرام لكنه ليس من أبواب الربا.

فليس كل معاملة محرمة هي ربا

هي له

(فمن جاءه موعظة من ربه فأنتهى فله ماسلف)

نعم دكتورنا العزيز

السبب هو الغرر (الجهالة)

في هذه المعاملة

قال ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [ولا يجوز أن يجعل لأحدٍ من الشركاء فضل دراهم] قال ابن قدامة: [وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءً وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ... وإنما لم يصح ذلك لمعنيين: أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءً وقد يربح كثيراً ً فيستضر من شرطت له الدراهم. والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح] المغني ٥/٢٨

دكتور الغرر في ماهية المشروع

المشتركون لا يعلمون اين تذهب اموالهم و ماهو نوع العمل.

مع حرمة تحديد الربح

نعم هذه مسالة مشهورة

فالتعامل شبهة وليس حرمة مقطوعة

وليس قرضا جر نفعا وليس ربا

بين مسالتنا و بين الربا بون كبير وفرق شاسع

هناك فرق كبير بين هذه الصورة وبين الربا

ولم يعبر عنها احد بأنها ربا

ابتداءا هي ليست قرضا بل هي تعامل تجاري

الربا هنا يتعلق بالقروض و ليس الامر قرضا.

الموضوع هنا المضاربة وهي كما يقول ابن حزم لا اصل لها في الكتاب و السنة بخصوصها

و تحديد الربح اصلا حُرم اجتهادا وشبه اجماع و لا دليل عليه كنص الا في الاتكاء ع القواعد العامة

الربا يتعلق بالقروض و الامر فيه نصوص قطعية

الربا صورته معروفة

و المضاربة الفاسدة

او البيع المحرم لاسباب الغرر و الجهالة و... الخ معروف.

ولا يخفى على جنابكم الكريم

ان كل مسالة لها تكييفها الخاص الذي لا يشترك معها سواها

قال ابن تيمية: وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسئول عنها وغيرها وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك . فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أفتاهم أخطأ . فإنهم قبضوها بتأويل فليسوا أسوأ حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل .

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الشركات والمضاربة والاستثمار
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top