رجوع إلى الفتاوى البيوع والمعاملات المالية

تسديد أقساط المبيع بوساطة بطاقة الدفع

فتوى٥٤٣٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما التفصيل في تسديد أقساط المبيع بوساطة بطاقة الدفع؟

حكم تسديد اقساط المبيع بوساطة الكي كارد

السؤال: شيخنا هناك جمعية تبيع الاجهزة الكهربائية، ويكون الدفع عن طريق شركة الكي كارد، حيث يستقطع قسطا شهريا ويحولها للجمعية مع اخذ عمولة ادارية على ذلك، فما حكم هذا التعامل؟ جزاكم الله خيرا

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ. أما بعد

فاذا كان المصرف او شركة الكي كارد هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز ويسدده كاملا للجمعية، ثم يقسطه عليه بزيادة وفائدة شهرية فهذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.

وأما اذا سددت شركة الكي كارد الثمن عن عميلها المشتري حامل البطاقة بدون فائدة، فيعد ذلك قرضًا حسنا منها، ما دامت لا تستوفيه بزيادة وفوائد شهرية، ولا حرج في اخذ الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة الفعلية، وهي مثل أجرة الكيال والوزان فيما إذا كان القرض مكيلًا أو موزونًا، فقد نص العلماء على أنها تكون على الطالب للدين والمستفيد منه. وقد فصلت ذلك في فتوى سابقة حول الاجور الادارية للقرض.

وأما اذا كانت شركة الكي كارد وسيطا يتم من خلالها استقطاع القسط من راتب عميلها المشتري شهريا ثم تحولها لحساب الجمعية، مع استقطاع عمولة التحويل أو رسوم الخدمة لنظام الدفع بالبطاقات الائتمانية، فهذا جائز ولا حرج فيه كما هو مقرر عن العلماء. والله تعالى اعلم

خلاصة الجواب

إذا كان المصرف أو شركة الكي كارد هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز ويسدده كاملاً للجمعية، ثم يقسطه عليه بزيادة وفائدة شهرية فهذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.

الجواب المفصَّل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن البيع والشراء بالأقساط جائز شرعاً إذا كان الشراء حقيقياً وبالضوابط الشرعية، ويجوز للجمعية أن تبيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل التأجيل والتقسيط كما هو معلوم من قول أهل العلم.

إذا كان المصرف أو شركة الكي كارد هو الذي يقرض العميل ثمن الجهاز ويسدده كاملاً للجمعية، ثم يقسطه عليه بزيادة وفائدة شهرية فهذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعاً مشروطاً فهو ربا.

أما إذا سددت شركة الكي كارد الثمن عن عميلها المشتري حامل البطاقة بدون فائدة، فيعد ذلك قرضاً حسناً منها، ما دامت لا تستوفيه بزيادة وفوائد شهرية، ولا حرج في أخذ الرسوم المقطوعة مقابل الخدمة الفعلية، وهي مثل أجرة الكيال والوزان فيما إذا كان القرض مكيلاً أو موزوناً.

أما إذا كانت شركة الكي كارد وسيطاً يتم من خلالها استقطاع القسط من راتب عميلها المشتري شهرياً ثم تحولها لحساب الجمعية، مع استقطاع عمولة التحويل أو رسوم الخدمة لنظام الدفع بالبطاقات الائتمانية، فهذا جائز ولا حرج فيه كما هو مقرر عند العلماء.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيوع والمعاملات المالية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top