تركة من لا زوجة له ولا أبناء
توفي شخص وله أملاك ولا زوجة له ولا أبناء. فكيف ينظر فيمن يرثه؟
الأجداد والجدات: يحلّ الجد الصحيح محلّ الأب عند عدمه في حجب من دونه، وتأخذ الجدة السدس عند عدم الأم. أبناء الإخوة الذكور (الأشقاء أو لأب): يرثون بالتعصيب إذا لم يوجد إخوة ذكور أحياء. العمومة وأبنائهم: إذا لم يوجد إخوة ولا أبناء إخوة، تنتقل التركة إلى الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب، ثم أبنائهم بالتسلسل. 4.
في الفقه الإسلامي، إذا توفي الشخص وترك أملاكاً ولم يكن له زوجة ولا أبناء (أي لا يوجد فرع وارث ولا أحد الزوجين)، فإن تركته تُقسم على بقية الورثة المستحقين بحسب درجة قرابتهم وفق قواعد الميراث (العصبات وأصحاب الفروض).
الترتيب والتقسيم يعتمد بالكامل على من هو حيّ من أقاربه وقت وفاته، وذلك وفق الحالات التالية:
1. وجود الأبوين أو أحدهما (الوالدان)
إذا كان الأب حياً: يحوز الأب التركة كلها بالتعصيب (أو يأخذ الباقي بعد فرض الأم إن كانت حية).
والأب الحجبُ به حجبُ حرمان لجميع الإخوة والأخوات والعمومة.
إذا كانت الأم حية والأب متوفى:
عدم وجود إخوة (أو أخ واحد فقط): تأخذ الأم الثلث (1/3) فرضاً، والباقي (2/3) يذهب إلى أقرب عصبة من الذكور (مثل الأخ، أو ابن الأخ، أو العم). فإن لم يوجد أي عصبة إطلاقاً، يُردّ الباقي عليها.
وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر، ذكوراً أو إناثاً): تأخذ الأم السدس (1/6) فرضاً بسبب وجود الجمع من الإخوة، والباقي يُقسم على الإخوة.
2. عدم وجود الأبوين ووجود الإخوة والأخوات (الحواشي)
إذا كان الأب والأم والجد متوفين، تنتقل التركة إلى الإخوة والأخوات:
الإخوة الأشقاء (أو لأب): يُقسم المال بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأخوات الشقيقات (في حال عدم وجود إخوة ذكور):
الشقيقة الواحدة لها النصف (1/2).
الشقيقتان فأكثر لهن الثلثان (2/3).
الباقي يذهب لأقرب عصبة (مثل أبناء الإخوة الذكور أو العمومة)، فإن لم يوجد عصبة يُردّ الباقي عليهن.
الإخوة لأم:
للواحد منهم (ذكراً كان أو أنثى) السدس (1/6).
للاثنين فأكثر الثلث (1/3) يُقسم بينهم بالتساوي (لا فرق بين الذكر والأنثى هنا).
3. عدم وجود الإخوة ووجود أصول أعلى أو فروع أبعد
الأجداد والجدات: يحلّ الجد الصحيح محلّ الأب عند عدمه في حجب من دونه، وتأخذ الجدة السدس عند عدم الأم.
أبناء الإخوة الذكور (الأشقاء أو لأب): يرثون بالتعصيب إذا لم يوجد إخوة ذكور أحياء.
العمومة وأبنائهم: إذا لم يوجد إخوة ولا أبناء إخوة، تنتقل التركة إلى الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب، ثم أبنائهم بالتسلسل.
4. عدم وجود أي عصبة أو صاحب فرض (ذوو الأرحام)
إذا لم يوجد للمتوفى أي عصبيّ ولا صاحب فرض (كالخال، الخالة، العمة، أبن الاخت، جد لأم):
يذهب جمهور العلماء إلى أن التركة تُقسم على ذوي الأرحام وتُنزّل كل قرابة منزلة من أدلت به.
5. الانقطاع التام عن الورثة
إذا لم يُثبت للرجل أي وارث مطلقاً من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، فإن التركة تُصرف إلى بيت مال المسلمين (أو الخزينة العامة للدولة بحسب القوانين المعاصرة) لتكون مالاً عاماً للمصالح.
