لا يأثم البائع ببيعٍ صحيحٍ مستوفٍ لشروطه، ولو كان المشتري يحصّل الثمن بتمويلٍ مصرفيّ؛ لأنّ البائع يستحقّ الثمن بعقده الصحيح، وإثمُ القرض الربويّ -إن وُجد- على عاقديه. لكن يحرم عليه أن يشارك في الحيلة، كتوقيع بيعٍ صوريّ، أو تضخيم الثمن في الأوراق، أو الاتّفاق على إعادة جزءٍ من المال.