إذا تَعَيَّنَت الأضحيةُ ـ بأيِّ وجهٍ من وجوه التعيين ـ لم يَجُز بيعُها، ولا قضاءُ دَيْنٍ منها، ولا الانتفاعُ بها على وجهٍ يُنافي قُربتَها.
ويَجوز إبدالها بأَفضلَ منها بالاتفاق، كمن أراد بقرةً فاشترى أَسمَنَ.
واختلفوا في إبدالها بمثلٍ أو أَدْنى: فالأصحُّ المنعُ، إذ لا فائدةَ من الإبدال إلا تحسينُها.