أجاز ذلك المعاصرون من الفقهاء والمَجامع، وعليه فتاوى الهيئات الإسلاميَّة، وذلك تَخريجًا على عمل النبيِّ ﷺ حين أَذِنَ بالاشتراك في البقرة بين سبعةٍ. وضابطُ الجواز: أن يَتوفَّر فيهم جميعًا قَصدُ الأضحية، وأن تَكون البَدَنَة أو البقرة كاملةَ الأوصاف الشرعيَّة، وأن تُذبح بالطريقة الشرعيَّة، وأن تُوزَّع لحومُها وفقَ المقاصد الشرعيَّة. ولا يَضرُّ تباعدُ ديار المُضَحِّين أو اختلافُ جنسيَّاتهم، فالعِبرةُ بصحَّة التوكيل وسلامةُ التنفيذ.