رجوع إلى الفتاوى الأضحية والعقيقة والذبائح

اشتراك سبعة مضحين لا يعرف بعضهم بعضًا في بقرة واحدة

فتوى٣٥٠٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم اشتراك سبعة مُضَحِّين متفرِّقين لا يَعرف بعضُهم بعضًا في بقرةٍ واحدةٍ تَجمعهم المؤسَّسة؟

خلاصة الجواب

أجاز ذلك المعاصرون من الفقهاء والمَجامع، وعليه فتاوى الهيئات الإسلاميَّة، وذلك تَخريجًا على عمل النبيِّ ﷺ حين أَذِنَ بالاشتراك في البقرة بين سبعةٍ. وضابطُ الجواز:

الجواب المفصَّل

أجاز ذلك المعاصرون من الفقهاء والمَجامع، وعليه فتاوى الهيئات الإسلاميَّة، وذلك تَخريجًا على عمل النبيِّ ﷺ حين أَذِنَ بالاشتراك في البقرة بين سبعةٍ. وضابطُ الجواز: أن يَتوفَّر فيهم جميعًا قَصدُ الأضحية، وأن تَكون البَدَنَة أو البقرة كاملةَ الأوصاف الشرعيَّة، وأن تُذبح بالطريقة الشرعيَّة، وأن تُوزَّع لحومُها وفقَ المقاصد الشرعيَّة. ولا يَضرُّ تباعدُ ديار المُضَحِّين أو اختلافُ جنسيَّاتهم، فالعِبرةُ بصحَّة التوكيل وسلامةُ التنفيذ.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأضحية والعقيقة والذبائح
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top