وَلَدُ الأضحية تابعٌ لها وحُكمُه حُكمُها، فيُذبَح معها أو في وقت الأضحية ويُتَصَدَّق بلحمه، ولا يَجوز بيعُه.
وهذا مذهب الشافعيَّة والحنابلة، وإليه ذهب الإمام أحمد.
وذهب الحنفيَّة في المشهور إلى أنَّ وَلَدَها يَملِكُه المُضَحِّي مِلكًا تامًّا، فلا يَجِبُ ذبحُه معها، إلَّا إن كان مشترىً معها صفقةً واحدةً.
والاحتياطُ ذبحُه معها إلحاقًا بالأمِّ.