رجوع إلى الفتاوى ألفاظ الطلاق والنية والغضب

النكاح والطلاق على سبيل المزاح

فتوى٤٤٥١زيارة٠مشاركة
السؤال

هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم:((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق…والنكاح…والرجعة…)) صحيح؟ فإذا قال رجل بالمزاح ابنتي لك وقال الرجل أنا موافق أو قبلت…يعني وقع النكاح….وهل يجب عليه طلاقها؟ وتبقى في ذمته إذا جاءها رجل آخر وقبلت به

خلاصة الجواب

حديث: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. النكاح بالمزاح: إذا توفرت أركان العقد (حضور الولي، وموافقة الخاطب، وحضور شاهدي عدل) وحصل الإيجاب والقبول (زوجتك ابنتي - قبلت) ولو مازحين، فقد وقع العقد وصح عند جمهور الفقهاء.

الجواب المفصَّل

حديث: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن.

النكاح بالمزاح: إذا توفرت أركان العقد (حضور الولي، وموافقة الخاطب، وحضور شاهدي عدل) وحصل الإيجاب والقبول (زوجتك ابنتي - قبلت) ولو مازحين، فقد وقع العقد وصح عند جمهور الفقهاء.

لكن يشترط الإشهاد، فإن كان الرجلان يتمازحان وحدهما دون شهود، فالعقد باطل أصلاً لانعدام شرط الشهادة. أما إن كان بشهود، فقد وقع وتترتب عليه أحكامه، ولا تحل له امرأة أخرى حتى يطلقها هذا الرجل وتعتد منه.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب ألفاظ الطلاق والنية والغضب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top