مذاهب الفقهاء
- الحنفيّة والشافعيّة: الموالاةُ سنّة، والتفريقُ مكروهٌ بلا عذر.
- المالكيّة: الموالاةُ واجبةٌ إن ذكر وقدر؛ فمن فرّق ناسيًا أو عاجزًا كمن نفد ماؤه بنى على ما مضى، ومن فرّق عامدًا تفريقًا طويلًا استأنف.
- الحنابلة: الموالاةُ فرض، ويبطل الوضوءُ بتأخير غسل العضو حتى يجفّ ما قبله في الزمن المعتدل.
الدليل
عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيّ ﷺ أنّ النبيّ ﷺ رأى رجلًا يصلّي وفي ظهر قدمه لُمعةٌ قدرُ الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يُعيد الوضوءَ والصلاة (رواه أبو داود). واستدلّ من لم يوجبها بأنّ الآيةَ أمرت بغسل الأعضاء ولم تشترط التتابع.
الخلاصة في الفتوى
من انقطع عنه الماءُ أو شُغل بأمرٍ طارئ ثمّ أتمّ وضوءه فوضوؤه صحيحٌ عند الحنفيّة والشافعيّة، وعند المالكيّة لعذره. والأولى أن يُعيد الوضوءَ إن طال الفصلُ خروجًا من الخلاف.
والله تعالى أعلم.