رجوع إلى الفتاوى اختيار الزوجين والخطبة والولاية والعقد

الزواج من أخت الجدة لأم

فتوى٤٤١٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم الزواج من أخت الجدة من جهة الأم دون الأب؟

خلاصة الجواب

أخت الجدة من أمها (من غير أب) هي خالة لأحد أبويك، وهي من المَحَارم اللاتي يَحْرُم عليك الزواج بهن بإجماع العلماء. والعلم عند الله تعالى.

فأخت الجدة، سواء كانت أختها الشقيقة أو لأب أو لأم، يحرم الزواج بها؛ لأنها من المحارم بالنسب، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم.

الجواب المفصَّل

أخت الجدة من أمها (من غير أب) هي خالة لأحد أبويك، وهي من المَحَارم اللاتي يَحْرُم عليك الزواج بهن بإجماع العلماء. والعلم عند الله تعالى.

فأخت الجدة، سواء كانت أختها الشقيقة أو لأب أو لأم، يحرم الزواج بها؛ لأنها من المحارم بالنسب، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب اختيار الزوجين والخطبة والولاية والعقد
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top