رجوع إلى الفتاوى الإمامة والاقتداء وصفوف الجماعة

الاقتداء بمن تيقن نقص وضوئه

فتوى٨٣٣زيارة٠مشاركة
السؤال

وقفت خلف الإمام فرأيت في قدمه مقدار درهم لم يصله الماء؟ فهل يعتبر صلاة الإمام باطله ويجب عليه الانفراد؟

خلاصة الجواب

من شروط صحة الصلاة صحة الوضوء، ومن ترك مقدار درهم لم يصبه الماء فوضوؤه باطل، لحديث الرجل الذي ترك لمعة في قدمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. إذا تيقن المأموم أن هذه البقعة جافة تماماً ولم يصبها الماء (وليست من أثر مسح على خف أو جبيرة)، فصلاة الإمام باطلة. ماذا يفعل المأموم؟

الجواب المفصَّل

من شروط صحة الصلاة صحة الوضوء، ومن ترك مقدار درهم لم يصبه الماء فوضوؤه باطل، لحديث الرجل الذي ترك لمعة في قدمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة.

إذا تيقن المأموم أن هذه البقعة جافة تماماً ولم يصبها الماء (وليست من أثر مسح على خف أو جبيرة)، فصلاة الإمام باطلة.

ماذا يفعل المأموم؟ يجب عليه أن ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفرداً، ولا يجوز له أن يقتدي بمن يعلم يقيناً بطلان طهارته. ويجب عليه إخبار الإمام بعد الصلاة ليعيد وضوءه وصلاته.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإمامة والاقتداء وصفوف الجماعة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top