رجوع إلى الفتاوى الأضحية والعقيقة والذبائح

الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي في عشر ذي الحجة

فتوى٣٩٣١زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم الأخذ من الشعر والأظفار للمُضَحِّي إذا دخل العشر من ذي الحجَّة؟

خلاصة الجواب

والراجح هو الاستحباب.

الجواب المفصَّل

ورد في صحيح مسلم عن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا دخل العشرُ وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يَمَسَّ من شَعْره ولا من بَشَرِه شيئًا».

واختلف الفقهاء في حُكم هذا النهي على أقوال أربعة محرَّرة:

القول الأول (الإباحة): وهو قولُ الحنفيَّة (أبي حنيفة وأصحابه)، وروايةٌ عن مالك.

القول الثاني (الكراهة التنزيهيَّة): وهو قولُ المالكيَّة (المعتمد) والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد.

القول الثالث (التحريم): وهو مذهب الحنابلة (المعتمد)، واختاره ابنُ المسيِّب، وربيعةُ، وإسحاقُ، وداودُ، وابنُ حزم.

القول الرابع: التفصيل بين الواجب من الأخذ (كإزالة الأذى) فيُباح، والمُسْتَحَبِّ منه فيُكرَه.

والراجح هو الاستحباب.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأضحية والعقيقة والذبائح
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top