العِبرة بدخول وقت النحر في بلد التنفيذ (الذي يُذبَح فيه)، لا في بلد المُضَحِّي. فإذا دخل وقتُ ذبح الأضحية في بلد التنفيذ، صحَّ الذبحُ ولو لم يَدخل بعدُ في بلد المُضَحِّي، لأن المعتبَرَ الفعلَ نفسَه، وهو يَقع في بلد المنفِّذ.
وكذلك في حال اختلاف المطالع: العِبرةُ بمطلع البلد الذي يُذبَح فيه. وقد نَصَّ على هذا التحرير المعاصرون من المُحَقِّقين، وعليه عمل المؤسَّسات الإسلاميَّة العاملة عَبر القارَّات.