اختلف الفقهاء في وقت التعيين على أقوال:
عند الحنفيَّة: لا تَتَعَيَّن إلَّا بفعل الذبح، فلا تَخرُج عن ملكه قبل ذلك.
عند المالكيَّة: تَتَعَيَّن بمجرَّد الشراء بنيَّة الأضحية.
عند الشافعيَّة والحنابلة: تَتَعَيَّن بالقول الصريح كأن يقول: «هذه أُضحيتي»، أو «جعلتُها أُضحيةً».
فإن نَوى عند الشراء فقط فلا تتعيَّن عندهم. والاحتياطُ في حقِّ المسلم مراعاةُ مذهب التعيين بالنيَّة، فلا يَبيعُها بعد العزم على التضحية بها.