رجوع إلى الفتاوى الطهارة

إزالة النجاسة بالمطهّرات الكيميائيّة والكحوليّة

فتوى٨٨٦٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل تُزال النجاسةُ عن الأسطح والأيدي والأدوات بالمعقّمات الكحوليّة والمطهّرات الكيميائيّة دون ماء؟ وهل الكحولُ الطبّيُّ نجس؟

خلاصة الجواب

تُزال النجاسةُ بالمطهّرات الكيميائيّة إذا أزالت عينَها وأثرَها، على مذهب الحنفيّة وروايةٍ عن الإمام أحمد، والجمهورُ على تعيّن الماء. أمّا رفعُ الحدث فلا يكون إلا بالماء باتّفاق. والكحولُ الطبّيّ والصناعيّ لا يأخذ حكمَ الخمر الشرابيّة تلقائيًّا، والأظهرُ عدمُ نجاسته؛ لأنّه ليس شرابًا مسكرًا معدًّا للشرب.

الجواب المفصَّل

إزالة النجاسة بغير الماء

  • الحنفيّة ورواية عن أحمد: تجوز إزالةُ النجاسة الحقيقيّة بكلّ مائعٍ طاهرٍ قالع؛ لأنّ المقصودَ إزالةُ العين، والحكمُ يدور مع علّته.
  • المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في المشهور: لا تُزال إلا بالماء.

رفع الحدث

لا يُرفع الحدثُ الأصغرُ ولا الأكبرُ إلا بالماء المطلق، فلا تقوم المعقّماتُ مقامَ الوضوء أو الغسل.

الكحول الطبّيّ والصناعيّ

  • الخمرُ الشرابيّةُ المسكرةُ نجسةٌ على المعتمد في المذاهب الأربعة.
  • أمّا الكحولُ المستعمَلُ في التعقيم والصناعة فمادّةٌ كيميائيّةٌ تُستخلص بطرقٍ صناعيّة، ولا تُعدّ للشرب، ويُضاف إليها غالبًا ما يمنع شربَها؛ فلا يلزم إلحاقُها بالخمر في النجاسة، وهو الأظهرُ في الفتوى، مع تحريم شربها لضررها وإسكارها.

الشروط

  • أن تُزيل المادّةُ عينَ النجاسة ولونَها وريحَها ما أمكن.
  • ألّا يبقى للنجاسة أثرٌ محسوس.
  • أن يُعدل إلى الماء عند تيسّره خروجًا من الخلاف، ولا سيّما في الثياب والبدن.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top